____________________
وثانيهما: بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام، والمشهور أنه نجس، ونقل فيه السيد المرتضى (1) - رضي الله عنه - الاجماع، ويدل عليه مضافا إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: " تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله " (2).
وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (3). واحتج له في المختلف (4): بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (5) والجواب أولا بالطعن بالسند، وثانيا بالقول بالموجب، فإن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأول.
قوله: وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.
وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول، ومن أن
وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (3). واحتج له في المختلف (4): بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام أنه قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (5) والجواب أولا بالطعن بالسند، وثانيا بالقول بالموجب، فإن انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصب، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأول.
قوله: وفي رجيع ما لا نفس له وبوله تردد.
وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول، ومن أن