وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض.
____________________
وهو جيد بالنظر إلى الرفيق المسلم، لأن حفظ المسلم في نظر الشرع من الصلاة، بدليل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها.
أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم، ولهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء (ومنه الدواب لو توقف الشراء عليه) (1) فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة (أو إتلافها) (2) واستعمال الماء، لأنه واجد له غير مضطر إليه، فلا يسوغ له التيمم.
فرع: لو كان معه ماءان طاهر ونجس، وخشي العطش، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشربه ويتيمم، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس، فجرى وجوده مجرى عدمه. وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.
قوله: الطرف الثاني، فيما يجوز التيمم به، وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض.
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به، فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك (3)، وبمعناه قال في الجمل والخلاف (4)، ونحوه قال المرتضى في المصباح (5).
وقال في شرح الرسالة: لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن (6). ونحوه قال
أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم، ولهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء (ومنه الدواب لو توقف الشراء عليه) (1) فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة (أو إتلافها) (2) واستعمال الماء، لأنه واجد له غير مضطر إليه، فلا يسوغ له التيمم.
فرع: لو كان معه ماءان طاهر ونجس، وخشي العطش، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشربه ويتيمم، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس، فجرى وجوده مجرى عدمه. وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقا.
قوله: الطرف الثاني، فيما يجوز التيمم به، وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض.
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به، فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك (3)، وبمعناه قال في الجمل والخلاف (4)، ونحوه قال المرتضى في المصباح (5).
وقال في شرح الرسالة: لا يجزئ في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن (6). ونحوه قال