____________________
السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الخالية من الدلك (1).
والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (2)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (3).
ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (4) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (5) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:
ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (6). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (7). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل
والمعتمد الاستحباب، ولو لم تزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره.
الرابع: لو كان النجس بساطا أو فراشا يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه، قاله في المنتهى (2)، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال، قلت للرضا عليه السلام:
الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل ما ظهر منه في وجهه " (3).
ولو سرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع، واكتفى بالدق والتغميز، قاله الأصحاب. واحتج عليه في المنتهى (4) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو، قال: " اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب فإن أصبت مس شئ فأغسله وإلا فانضحه بالماء (5) " ولا دلالة في الرواية على ما ذكره.
الخامس: اعتبر السيد المرتضى - على ما نقل عنه - في إزالة النجاسة بالقليل:
ورود الماء على النجاسة، فلو عكس نجس الماء ولم يفد المحل طهارة (6). وبه قطع العلامة - رحمه الله تعالى - في جملة من كتبه (7). والفرق إنما يتجه لو قلنا بنجاسة القليل