____________________
باطل، ولأنه لو جاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعا.
قوله: الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
يندرج في ذلك الصلاة، والطواف، ودخول المساجد، وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى من غير نقل خلاف إلا من الأوزاعي، فإنه نقل عنه كراهة مس المصحف للمتيمم (1) ومنع ولده فخر المحققين - رحمه الله تعالى - من استباحة اللبث به في المساجد، لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما (هنا) (3).
والأصح أنه مبيح للجميع، لقول (4) النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: " هو بمنزلة الماء " (6) وفي صحيحة محمد بن مسلم " قد فعل أحد الطهورين " (7) وفي صحيحة
قوله: الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
يندرج في ذلك الصلاة، والطواف، ودخول المساجد، وقراءة العزائم، ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء. وبهذا التعميم صرح العلامة - رحمه الله - في المنتهى من غير نقل خلاف إلا من الأوزاعي، فإنه نقل عنه كراهة مس المصحف للمتيمم (1) ومنع ولده فخر المحققين - رحمه الله تعالى - من استباحة اللبث به في المساجد، لقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (2) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما (هنا) (3).
والأصح أنه مبيح للجميع، لقول (4) النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: " هو بمنزلة الماء " (6) وفي صحيحة محمد بن مسلم " قد فعل أحد الطهورين " (7) وفي صحيحة