____________________
السادس: قال قي التذكرة: لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفو عنها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة. قال: وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير (1). وهو جيد لو ثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد بنجاسة، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة. لكنه غير ثابت، فإنا لم نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (2) وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون، إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور، واقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وقد تقدم الكلام فيه.
قوله: وتعصر الثياب من النجاسات كلها.
المراد بالعصر: الاجتهاد في اخراج الماء المغسول به من المحل بليه، أو كبسه، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر: بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر، وبأن الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا (3).
واستدل عليه في المنتهى أيضا (4) بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان، وبرواية أبي العباس الصحيحة، وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء "
قوله: وتعصر الثياب من النجاسات كلها.
المراد بالعصر: الاجتهاد في اخراج الماء المغسول به من المحل بليه، أو كبسه، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه. واحتج عليه في المعتبر: بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر، وبأن الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر وبدونه يكون صبا لا غسلا (3).
واستدل عليه في المنتهى أيضا (4) بأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان، وبرواية أبي العباس الصحيحة، وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء "