____________________
كما صرح به الشيخ (1) وأتباعه (2). وزاد ابنا بابويه (3) والمفيد (4) - رحمهم الله - تقديم التكفين أيضا.
والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (5).
وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، وإنه لا يعلم فيه الأصحاب خلافا (6).
وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر، لعدم مشروعية التعدد.
وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد، أقربه: العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله، وهذا قد غسل.
قوله: وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخ (7) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة
والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما. والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " (5).
وهي ضعيفة السند جدا. لكن قال في المعتبر: إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك، وإنه لا يعلم فيه الأصحاب خلافا (6).
وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر، لعدم مشروعية التعدد.
وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد، أقربه: العدم لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله، وهذا قد غسل.
قوله: وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن.
هذا الحكم ذكره الشيخ (7) - رحمه الله - وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة