____________________
اعتبار الورود أولى وأحوط.
ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال:
" ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر " (1).
السادس: ذكر جمع من الأصحاب أن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر، كالصابون، والورق، والفواكه، والخبز، والحبوب، وما جرى هذا المجرى، لا يطهر بالغسل في القليل، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.
وهو مشكل، أما أولا: فللحرج والضرر اللازم من ذلك.
وأما ثانيا: فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز، وقد حكموا بطهارتها بذلك.
وأما ثالثا: فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل، المتحقق بالقليل والكثير.
السابع: حكم العلامة - رحمه الله - في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه (2).
وقال في المنتهى: الدهن المنجس لا يطهر بالغسل، نعم لو صبه في كر ماء ومازجت
ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال:
" ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر " (1).
السادس: ذكر جمع من الأصحاب أن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر، كالصابون، والورق، والفواكه، والخبز، والحبوب، وما جرى هذا المجرى، لا يطهر بالغسل في القليل، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.
وهو مشكل، أما أولا: فللحرج والضرر اللازم من ذلك.
وأما ثانيا: فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز، وقد حكموا بطهارتها بذلك.
وأما ثالثا: فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل، المتحقق بالقليل والكثير.
السابع: حكم العلامة - رحمه الله - في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه (2).
وقال في المنتهى: الدهن المنجس لا يطهر بالغسل، نعم لو صبه في كر ماء ومازجت