____________________
قوله: ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.
إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا.
فهنا مسألتان:
إحداهما: أن يعلم السبق، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، والمصنف:
بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.
قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (2). وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.
ويشكل بمنع الملازمة، إذ من الجائز أن يكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.
وقد اختلفت الروايات في ذلك، فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني - والحديث طويل قال في آخره - قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: " تنقض الصلاة " (3).
إذا وجد المصلي على ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا.
فهنا مسألتان:
إحداهما: أن يعلم السبق، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، والمصنف:
بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.
قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (2). وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.
ويشكل بمنع الملازمة، إذ من الجائز أن يكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت.
وقد اختلفت الروايات في ذلك، فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني - والحديث طويل قال في آخره - قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: " تنقض الصلاة " (3).