____________________
الأولى: ميتة غير الآدمي من ذي النفس، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر (1)، ولم يستدل عليه بشئ، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرم ولا فيه ضرر كالسم على نجاسته (2). وفيه منع ظاهر.
نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به (3) لكنه غير صريح في النجاسة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة محمد بن مسلم:
" اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (4) وجه الدلالة أن الظاهر أن الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.
ويتوجه عليه أن الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام:
" اغسله وصل فيه ".
وبالجملة: فالروايات متضافرة (5) بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا. وأما نجاسة فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أن ابن بابويه - رحمه الله تعالى - روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: " لا بأس بأن
نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به (3) لكنه غير صريح في النجاسة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة محمد بن مسلم:
" اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه " (4) وجه الدلالة أن الظاهر أن الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.
ويتوجه عليه أن الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام:
" اغسله وصل فيه ".
وبالجملة: فالروايات متضافرة (5) بتحريم الصلاة في جلد الميتة، بل الانتفاع به مطلقا. وأما نجاسة فلم أقف فيها على نص يعتد به، مع أن ابن بابويه - رحمه الله تعالى - روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه؟ فقال: " لا بأس بأن