____________________
قال في الذكرى: ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر (1)، لصدق العظام على التامة والناقصة (2). وهو غير جيد، لما بيناه من وجوب حملها على التامة. على أنه لو سلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ما ذكره الشيخان، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها.
وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها (3).
واستقرب الشهيد - رحمه الله - في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة. (4) وهو ضعيف وجوابه قاصر.
قوله: وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد (5) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (6) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.
والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد، قال: " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " (7).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوت
وظاهر العبارة أن الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجا بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها (3).
واستقرب الشهيد - رحمه الله - في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة. (4) وهو ضعيف وجوابه قاصر.
قوله: وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.
أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقة ودفنه. وأوجب الشهيد (5) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (6) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضا.
والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد، قال: " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " (7).
وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوت