____________________
واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرخام والبرام (1). فقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط والخلاف: يجوز التيمم به اختيارا (2). وقال في النهاية: ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (3).
وقريب منه كلام المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فإنه قال وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليه ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب، ليس عليه حرج في الصلاة بذلك، لموضع الاضطرار (4).
وقال ابن إدريس - رحمه الله -: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (5).
وربما أشعر كلام ابن الجنيد - رحمه الله -: بالمنع من التيمم مطلقا، فإن قال:
ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (6).
والمعتمد جواز التيمم به اختيارا، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر (7)، ودل عليه اللغة والعرف، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.
وقريب منه كلام المفيد - رحمه الله - في المقنعة، فإنه قال وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضا عليه ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب، ليس عليه حرج في الصلاة بذلك، لموضع الاضطرار (4).
وقال ابن إدريس - رحمه الله -: ولا يعدل إلى الحجر إلا إذا فقد التراب (5).
وربما أشعر كلام ابن الجنيد - رحمه الله -: بالمنع من التيمم مطلقا، فإن قال:
ولا يجوز من السبخ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (6).
والمعتمد جواز التيمم به اختيارا، لأنه أرض إجماعا كما حكاه في المعتبر (7)، ودل عليه اللغة والعرف، ومتى ثبت كونه أرضا تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض.