____________________
قوله: وأن يغسل تحت الظلال.
لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: " لا بأس، وإن يستتر فهو أحب إلي " (1). قوله: وأن يجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة: ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.
ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة: صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقع: " يكون ذلك في البلاليع " (2).
وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد:
" وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة " (3).
لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: " لا بأس، وإن يستتر فهو أحب إلي " (1). قوله: وأن يجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. الكنيف: الموضع المعد لقضاء الحاجة. والبالوعة: ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل.
ويدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة: صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقع: " يكون ذلك في البلاليع " (2).
وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد:
" وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة " (3).