____________________
والأصل في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: " يغسل الميت أولى الناس به " (1) وهي مع ضعف سندها غير دالة على أن المراد بالأولوية الأولوية في الميراث، ولا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة، لأنه المتبادر، والمسألة محل توقف.
قوله: وإذا كان الأولياء رجالا ونساءا فالرجال أولى.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة، وبهذا التعميم جزم المتأخرون، وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح فعله بدون ذلك. وقيل: إن ذلك مخصوص بالرجل، أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (2). ورده جدي - رحمه الله - بعدم ثبوت مستنده (3).
وقد يقال: إن الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات.
قوله: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.
المستند في ذلك ما ورآه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها " (4).
قوله: وإذا كان الأولياء رجالا ونساءا فالرجال أولى.
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلا أو امرأة، وبهذا التعميم جزم المتأخرون، وذكروا أنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح فعله بدون ذلك. وقيل: إن ذلك مخصوص بالرجل، أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (2). ورده جدي - رحمه الله - بعدم ثبوت مستنده (3).
وقد يقال: إن الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات.
قوله: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.
المستند في ذلك ما ورآه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها " (4).