____________________
العلامة في التذكرة والمنتهى (1).
قوله: وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض - ثم بعد ذلك -: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام (2)، ونحوه قال في الجمل والمبسوط (3).
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وأكثر النفاس ثمانية عشر - يوما ثم قال -:
وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام، وعليها أعمل لوضوحها عندي (4).
وقال المرتضى: أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن بابويه في كتابه (7). وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك (8): أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت
قوله: وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في النهاية: ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض - ثم بعد ذلك -: ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام (2)، ونحوه قال في الجمل والمبسوط (3).
وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة: وأكثر النفاس ثمانية عشر - يوما ثم قال -:
وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام، وعليها أعمل لوضوحها عندي (4).
وقال المرتضى: أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وابن بابويه في كتابه (7). وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك (8): أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت