وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.
____________________
قوله: ولا النجس.
هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (1)، واستدل عليه بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والطيب هو الطاهر.
وهو جيد، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعني الشرعي، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
قوله: ولا بالوحل مع وجود التراب.
هو بسكون الحاء وفتحها: الطين الرقيق. نص عليه في الصحاح (2). وقال في القاموس: الوحل: الطين ترتطم فيه الدواب (3). والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا، لقوله عليه السلام في صحيحة رفاعة: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجد فتيمم منه فذلك توسيع من الله عز وجل " ثم قال: " وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4) " ونحوه روى أبو بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
قوله: وإذا مزج التراب بشئ من المعادن فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.
ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط، ويصدق على الممتزج اسم التراب.
هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفا (1)، واستدل عليه بقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والطيب هو الطاهر.
وهو جيد، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعني الشرعي، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.
قوله: ولا بالوحل مع وجود التراب.
هو بسكون الحاء وفتحها: الطين الرقيق. نص عليه في الصحاح (2). وقال في القاموس: الوحل: الطين ترتطم فيه الدواب (3). والظاهر أن مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختيارا، لقوله عليه السلام في صحيحة رفاعة: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجد فتيمم منه فذلك توسيع من الله عز وجل " ثم قال: " وإن كان في موضع لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (4) " ونحوه روى أبو بصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (5).
قوله: وإذا مزج التراب بشئ من المعادن فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.
ينبغي أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط، ويصدق على الممتزج اسم التراب.