____________________
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة " (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (2).
وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3).
والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4)، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (5).
واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع (6). وهو حسن، إلا أن المنع أولى، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض، لما فيه من إرادة العلو في الأرض، وطلب الرئاسة المهلكة.
فروع:
الأول: لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة، لأن النهي عن
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (2).
وعن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " (3).
والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا، وبه قطع المصنف - رحمه الله - في المعتبر (4)، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفا لعدم الانتفاع به، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون " (5).
واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافا لأدلة المنع (6). وهو حسن، إلا أن المنع أولى، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزا بالأصل فربما يصير محرما بالعرض، لما فيه من إرادة العلو في الأرض، وطلب الرئاسة المهلكة.
فروع:
الأول: لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة، لأن النهي عن