غسلها كغسل الحائض سواء.
____________________
الرابع: انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالبا، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءا آخر وانقضت العدة به.
الخامس: أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.
السادس: أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.
قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (1)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض (2).
* * *
الخامس: أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.
السادس: أن النفساء لا ترجع إلى عدتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.
قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (1)، ويدل عليه إطلاق الأمر بالغسل، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض (2).
* * *