____________________
هذا كله في غير السرب (1)، أما فيه فيجوز مطلقا، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
قوله: وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.
أما كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر: إن عليه العلماء أجمع، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: " عجلوهم إلى مضاجعهم (2) " وهو دليل على المواضع القريبة المعهودة بالدفن (3).
وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه، فقال: إنه مذهب علمائنا خاصة قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن في الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى. وهو جيد، لانتفاء المعارض.
قال في الذكرى: ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم (4). ولا بأس به.
قوله: وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل قال الشيخ في الخلاف: إنه قول العلماء أجمع (5)، واستدل بقوله عليه السلام: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه
قوله: وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.
أما كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر: إن عليه العلماء أجمع، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: " عجلوهم إلى مضاجعهم (2) " وهو دليل على المواضع القريبة المعهودة بالدفن (3).
وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه، فقال: إنه مذهب علمائنا خاصة قال: وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة، وهو حسن في الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى. وهو جيد، لانتفاء المعارض.
قال في الذكرى: ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضا ليناله بركتهم (4). ولا بأس به.
قوله: وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، بل قال الشيخ في الخلاف: إنه قول العلماء أجمع (5)، واستدل بقوله عليه السلام: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه