____________________
استعمال الماء في البرد الشديد وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم (1). وقد قطع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك، دفعا للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه.
واعتبر فيه العلامة في المنتهى التفاحش (2)، ولا بأس به.
قوله: وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (3)، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " (4).
وفي الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ قال:
" بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5).
قال في معتبر: ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابه استبقى الماء ويتيمم، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، ولأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم. هذا كلامه - رحمه الله تعالى -
واعتبر فيه العلامة في المنتهى التفاحش (2)، ولا بأس به.
قوله: وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.
هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (3)، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة، وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " (4).
وفي الصحيح، عن محمد الحلبي قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ قال:
" بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " (5).
قال في معتبر: ولو خشي العطش على رفيقه أو دوابه استبقى الماء ويتيمم، لأن حرمة أخيه المسلم كحرمته، ولأن حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم. هذا كلامه - رحمه الله تعالى -