____________________
والعلامة (1)، لانتفاء الضرر معه. واستشكله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى (2) بالعسر والحرج، وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا حرج " (3).
وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى، فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة ويجوز التيمم عند الجميع، لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا. وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين متعمد الجنابة وغيره، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرمة إجماعا كما نقله في المعتبر (4)، فلا يترتب على فاعله عقوبة، و (في) ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة (5).
وقال الشيخان: إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (6)، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة (7) عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عنت، قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " (8).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في
وربما كان الخلاف مرتفعا في المعنى، فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة ويجوز التيمم عند الجميع، لأن المرض والحال هذه لا يكون يسيرا، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضا. وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين متعمد الجنابة وغيره، ويؤيده أن الجنابة على هذا التقدير غير محرمة إجماعا كما نقله في المعتبر (4)، فلا يترتب على فاعله عقوبة، و (في) ارتكاب التغرير بالنفس عقوبة (5).
وقال الشيخان: إن أجنب نفسه مختارا لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (6)، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة (7) عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عنت، قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " (8).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في