____________________
الصحيحة به (1)، ولو كان العلوق معتبرا لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله، ولأنا بينا أن الصعيد وجه الأرض لا التراب، فيسقط اعتبار حمله، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقا على ما سنبينه، ولو كان المسح بالتراب معتبرا لما حصل الاكتفاء بها، إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربة الواحدة لليدين.
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب المسح بالمرتفع على اليدين، واحتج له في المختلف (2) بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (3) أي من التراب والجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه يعود إلى التيمم، فإنه عليه السلام قال: " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (4).
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى: وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب (5).
وأوجب الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا (6). وقال أبوه - رحمه الله تعالى - يمسح الوجه بأجمعه (7).
ونقل عن ظاهر ابن الجنيد - رحمه الله - وجوب المسح بالمرتفع على اليدين، واحتج له في المختلف (2) بقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) (3) أي من التراب والجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه يعود إلى التيمم، فإنه عليه السلام قال: " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها " (4).
الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى: وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب (5).
وأوجب الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضا (6). وقال أبوه - رحمه الله تعالى - يمسح الوجه بأجمعه (7).