____________________
والجواب: أن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع.
وقوله - رحمه الله -: ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.
قال الشارح - قدس سره -: وفيه رد على المفيد - رحمه الله - حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشاءين كالغسل (1). وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم، وإنما اجتزأ به مع الغسل، كما هو صريح عبارة المقنعة (2). وسيجئ الكلام فيه.
الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.
وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الأربع، فقال في المعتبر: إنه مذهب شيخنا المفيد - رحمه الله - ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه (3).
ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (4). وبه جزم المصنف في المعتبر، فقال: والذي ظهر لي: أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (5). ورجحه العلامة في المنتهى أيضا (6). وإليه ذهب شيخنا
وقوله - رحمه الله -: ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.
قال الشارح - قدس سره -: وفيه رد على المفيد - رحمه الله - حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشاءين كالغسل (1). وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم، وإنما اجتزأ به مع الغسل، كما هو صريح عبارة المقنعة (2). وسيجئ الكلام فيه.
الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.
وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الأربع، فقال في المعتبر: إنه مذهب شيخنا المفيد - رحمه الله - ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه (3).
ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (4). وبه جزم المصنف في المعتبر، فقال: والذي ظهر لي: أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (5). ورجحه العلامة في المنتهى أيضا (6). وإليه ذهب شيخنا