____________________
وأما اختصاصه بما قبل الزوال فقال في معتبر: إن عليه إجماع الناس (1). ويدل عليه حسنة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام " لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، والبس صالح ثيابك، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار " (2).
وقال الشيخ في الخلاف: يمتد إلى أن يصلي الجمعة (3). وهو حسن، تمسكا بمقتضى الإطلاق، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد) (4) الاستحباب (كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه) (5).
وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض، ولا يخفى ما فيه.
قوله: ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.
المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أمه، وأم أحمد بن موسى بن جعفر، قالتا: كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:
" اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء غدا بها قليل " فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (6).
وما رواه محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
وقال الشيخ في الخلاف: يمتد إلى أن يصلي الجمعة (3). وهو حسن، تمسكا بمقتضى الإطلاق، والتفاتا إلى أن ذلك محصل للغرض المطلوب من الغسل، وحملا للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد) (4) الاستحباب (كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه) (5).
وأما أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل فعلل بتأكد الغرض، ولا يخفى ما فيه.
قوله: ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.
المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أمه، وأم أحمد بن موسى بن جعفر، قالتا: كنا بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس:
" اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإن الماء غدا بها قليل " فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (6).
وما رواه محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال