____________________
حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة، ولم ينتقض تيمم الباقين إلا إذا بذله لهم.
الثاني: لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا بالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله في المسجد (1). وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس، للأصل (واختصاص النهي بالجلوس في المسجد، كما بيناه في ما سبق). (2) قوله: ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (3).
وروى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟
قال: " ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم " (4).
وقال بعض العامة: ينتقض التيمم بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة (5). ولا ريب في بطلانه.
الثاني: لو لم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنبا بالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجا. ولو لم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله في المسجد (1). وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس، للأصل (واختصاص النهي بالجلوس في المسجد، كما بيناه في ما سبق). (2) قوله: ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (3).
وروى زرارة في الصحيح قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: " نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءا " قلت: فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه، فلما أراده تعسر ذلك عليه؟
قال: " ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم " (4).
وقال بعض العامة: ينتقض التيمم بخروج الوقت، لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة (5). ولا ريب في بطلانه.