____________________
لنجاسة الجملة الموت، وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم (1). وضعفه ظاهر، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت (2) وهو لا يصدق على الأجزاء قطعا، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحابا لحكمها حالة الاتصال (3).
ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل (4) البثور والثؤلول، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض، ويشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف الدم فلا يفعل " (5) وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم.
قوله: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، قد حصر ذلك في عشرة أشياء، وهي هذه: العظم، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.
ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله، ويدل عليه صحيحة (حريز وقد تقدمت (6)، وصحيحة) (7) الحلبي، عن أبي عبد لله عليه السلام، قال: " لا بأس
ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل (4) البثور والثؤلول، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض، ويشهد له صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون له الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: " إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف الدم فلا يفعل " (5) وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم.
قوله: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، قد حصر ذلك في عشرة أشياء، وهي هذه: العظم، والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى.
ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله، ويدل عليه صحيحة (حريز وقد تقدمت (6)، وصحيحة) (7) الحلبي، عن أبي عبد لله عليه السلام، قال: " لا بأس