____________________
" يصلي فيه، فإذا وجد الماء غسله " (1) قال الشيخ - رحمه الله -: لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام، لأنا قد بينا أن نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب، وذكرنا أيضا أن عرق الجنب لا ينجس الثوب، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلا عرق الجنب من حرام فحملناه عليه.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، إذا لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من الحرام، مع أن الظاهر منه أن غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.
الثانية: عرق الإبل الجلالة، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا، فذهب الشيخان إلى نجاسته (2)، لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (3) ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليه السلام (4).
وقال سلار (5) وابن إدريس (6) وسائر المتأخرين (7) بالطهارة، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب، وهو مشكل، لعدم المعارض.
الثالثة: المسوخ، والأصح أنها طاهرة، وقد تقدم الكلام فيها في باب الأسئار.
ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، إذا لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلا عن كون الجنابة من الحرام، مع أن الظاهر منه أن غسله لما أصابه من المني بجنابته فيه.
الثانية: عرق الإبل الجلالة، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضا، فذهب الشيخان إلى نجاسته (2)، لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (3) ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليه السلام (4).
وقال سلار (5) وابن إدريس (6) وسائر المتأخرين (7) بالطهارة، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب، وهو مشكل، لعدم المعارض.
الثالثة: المسوخ، والأصح أنها طاهرة، وقد تقدم الكلام فيها في باب الأسئار.