____________________
والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم.
قال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (1). هذا كلامه - رحمه الله - ومحصله أن الحدث هو دم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إن المعتبر فيه وقوعه في أوقات (2) الصلاة وجب اعتباره هنا.
الثاني: لو توضأت ودمها بحاله، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة، قال في المبسوط (3): استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.
ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا (4)، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقضها، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.
وما أورده عليه في الذكرى (5)، من أن العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع
قال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (1). هذا كلامه - رحمه الله - ومحصله أن الحدث هو دم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءا كان أو غسلا. ولو قلنا إن المعتبر فيه وقوعه في أوقات (2) الصلاة وجب اعتباره هنا.
الثاني: لو توضأت ودمها بحاله، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة، قال في المبسوط (3): استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستئناف، لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا ولا دليل على إيجاب الخروج. وفي الفرق نظر، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مرارا.
ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقا (4)، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نقضها، والانقطاع ليس بحدث. وهو متجه.
وما أورده عليه في الذكرى (5)، من أن العفو عن الدم الخارج بعد الطهارة إنما هو مع