____________________
قال المصنف - بعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك -: ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت (1). وهو حسن.
ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع (2). وقال ابن أبي عقيل:
مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها (3). وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس (4).
والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين.
وهل تشق أو يكون صحيحة؟ الأظهر الثاني، نظرا إلى التعليل، واستضعافا لرواية الشق (5). وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين، ولعله لاستبقاء الرطوبة.
قوله: وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره.
أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، قال في المعتبر:
ولم أتحقق مستنده (8). وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره
ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع (2). وقال ابن أبي عقيل:
مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها (3). وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس (4).
والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين.
وهل تشق أو يكون صحيحة؟ الأظهر الثاني، نظرا إلى التعليل، واستضعافا لرواية الشق (5). وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين، ولعله لاستبقاء الرطوبة.
قوله: وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل من مساجده على صدره.
أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان (6) وأتباعهما (7)، قال في المعتبر:
ولم أتحقق مستنده (8). وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره