____________________
من الجواب ضمنا من جواز تجصيص المسجد به، ولا محذور فيه.
فروع:
الأول: قال الشيخ في الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار (1). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (2)، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة، وإن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.
الثاني: إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولقوله: " جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (4)، والمصنف (5) - رحمه الله - والعلامة (6). وللشيخ (7) قول آخر بالنجاسة ضعيف.
الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (8)، وأكثر الأصحاب، لأن العجين ينجس بالماء النجس، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس
فروع:
الأول: قال الشيخ في الخلاف: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا أو عمل خزفا طهرته النار (1). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (2)، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة، وإن كان القول بالطهارة محتملا، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.
الثاني: إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولقوله: " جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (3) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (4)، والمصنف (5) - رحمه الله - والعلامة (6). وللشيخ (7) قول آخر بالنجاسة ضعيف.
الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (8)، وأكثر الأصحاب، لأن العجين ينجس بالماء النجس، والنار لم تحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال: وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال، قيل لأبي عبد الله عليه السلام: في العجين يعجن من الماء النجس