____________________
لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (1). فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروى سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال: " يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " (2) وفي معناها رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
ومقتضى الروايات (4) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك.
ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده، وبأنه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: " لا " (5) ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقا، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين، إلا أن عمل الأصحاب عليهما.
قوله: وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه.
لما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب " (6).
ومقتضى الروايات (4) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك.
ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده، وبأنه معارض بما رواه الشيخ في التهذيب، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن ذريح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: " لا " (5) ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقا، وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين، إلا أن عمل الأصحاب عليهما.
قوله: وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه.
لما رواه سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب " (6).