____________________
الثالثة: أن يسيل الدم، بأن يتعدى الكرسف إلى غيره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب على وجوب الأغسال الثلاثة في هذا القسم، وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها، وتعدده بتعدد الصلاة، فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال (1)، وكذا المرتضى (2)، وابنا بابويه (3)، وابن الجنيد (4). وقال المفيد: - رحمه الله - تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل ذلك لصلاة الليل والغداة (5).
ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين، تمسكا بعموم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (7). وهو متمسك ضعيف، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثا، ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع، وهو منتف.
وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول التشنيع على قائله فقال: وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف: إن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن،
ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة (6)، وإليه ذهب عامة المتأخرين، تمسكا بعموم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (7). وهو متمسك ضعيف، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثا، ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع، وهو منتف.
وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول التشنيع على قائله فقال: وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف: إن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن،