الثانية الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
____________________
ويرد على الأول: أنه خروج عن موضع النزاع، مع أن النبش قد يتحقق بغير فعل المكلف، أو بفعله خطأ أو نسيانا.
وعلى الثاني: إجمال الصغرى وعدم كلية الكبرى، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.
قوله: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
أي: ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، أما عليهما فيجوز، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا، وهو اختيار العلامة في النهاية (2)، وفي رواية الحسن الصيقل:
" لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (3) " وهو ظاهر في الكراهة، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.
قوله: الثانية، الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.
أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابهما الدم أو لم يصبها، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " ادفنوهم بثيابهم " (4) وقول الصادق عليه
وعلى الثاني: إجمال الصغرى وعدم كلية الكبرى، والأصل يقتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع.
قوله: ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
أي: ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، أما عليهما فيجوز، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقا، وهو اختيار العلامة في النهاية (2)، وفي رواية الحسن الصيقل:
" لا ينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب (3) " وهو ظاهر في الكراهة، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.
قوله: الثانية، الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر.
أجمع العلماء كافة على أن الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابهما الدم أو لم يصبها، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " ادفنوهم بثيابهم " (4) وقول الصادق عليه