____________________
الصرف، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به لصدق التيمم بالصعيد.
وقال في المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (1).
وهو مشكل، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.
قوله: ويكره بالسبخة والرمل.
المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة (2). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد، فإنه منع من السبخ.
حكى ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3).
أما الجواز، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة، فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.
وأما الكراهة، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ، وخلاف بعض العامة في الرمل (4).
وقال في المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (1).
وهو مشكل، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب.
قوله: ويكره بالسبخة والرمل.
المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة (2). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع، عدا ابن الجنيد، فإنه منع من السبخ.
حكى ذلك المصنف - رحمه الله - في المعتبر (3).
أما الجواز، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة، فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت. والسبخة أرض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيرا ما في الكيفية، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية، ومتى ثبت كونهما أرضا جاز التيمم بهما، تمسكا بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقا.
وأما الكراهة، فلم أقف فيها على أثر. وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ، وخلاف بعض العامة في الرمل (4).