____________________
" إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان " (1). وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أن ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ - رحمه الله تعالى - في التهذيب، فإنه قال - بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين، وجمع بينهما بالتفصيل -: مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان (2).
والخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا (3)، وكأنه - رحمه الله تعالى - نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامة - رحمه الله تعالى - أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.
قوله: وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
أما سقوط مسح الفائت فظاهر، إذ لا تكليف بالممتنع، وأما وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر.
وقال الشيخ في المبسوط: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض
والخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن للضربات الثلاث مطلقا (3)، وكأنه - رحمه الله تعالى - نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامة - رحمه الله تعالى - أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.
قوله: وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
أما سقوط مسح الفائت فظاهر، إذ لا تكليف بالممتنع، وأما وجوب مسح الجبهة والباقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر.
وقال الشيخ في المبسوط: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض