____________________
وأجاب عنها في المعتبر بحمل التسوية على التسوية في التنجيس، لا في حكم الإزالة (1)، وهو بعيد جدا.
والحكم وقع في الرواية معلقا على بول المولود الذي لم يأكل لا على الرضيع (2)، والظاهر أن المراد به: من لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما ذكره في المنتهى (3). وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا، ولا عبرة بما يلعق دواءا أو من الغذاء في الندرة، ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل (4).
قوله: ولو علم موضع الملاقاة غسل، ولو جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المعتبر، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة على اليقين ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه (5). ويشكل بأن تعين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه.
ويدل على وجوب غسل الجميع صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله " (6).
والحكم وقع في الرواية معلقا على بول المولود الذي لم يأكل لا على الرضيع (2)، والظاهر أن المراد به: من لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما ذكره في المنتهى (3). وقال المصنف - رحمه الله - في المعتبر: والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاءا، ولا عبرة بما يلعق دواءا أو من الغذاء في الندرة، ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل (4).
قوله: ولو علم موضع الملاقاة غسل، ولو جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المعتبر، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة على اليقين ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه (5). ويشكل بأن تعين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه.
ويدل على وجوب غسل الجميع صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب: " فإن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله " (6).