____________________
الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل (1).
ومقتضى ذلك أن الخارج مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد، لحصول المعنى المشتق منه وخروجه بسبب الولادة، فيتناوله إطلاق النصوص.
قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين: والتحقيق أن ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شئ من الولد فهو نفاس (2). وكأنه - رحمه الله - أراد بذلك رفع الخلاف، وبه صرح في المختلف فإنه قال: والظاهر أنه لا منافاة بينهما، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب، لا أن النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة (3). وهو حسن.
وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعد آدميا، أو مبدأ نشوء آدمي، ولو كان مضغة مع اليقين، على ما قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في المنتهى (5) بعدم ترتب الحكم عليهما.
وقال في الذكرى: إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا (6). وتوقف فيه بعض المحققين، لانتفاء التسمية (7). واعترضه جدي: بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم (8). وفيه: إن منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا، وإن علم أنه علقة، فالتوقف في محله.
ومقتضى ذلك أن الخارج مع الولادة لا يكون نفاسا. وهو بعيد، لحصول المعنى المشتق منه وخروجه بسبب الولادة، فيتناوله إطلاق النصوص.
قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين: والتحقيق أن ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شئ من الولد فهو نفاس (2). وكأنه - رحمه الله - أراد بذلك رفع الخلاف، وبه صرح في المختلف فإنه قال: والظاهر أنه لا منافاة بينهما، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب، لا أن النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة (3). وهو حسن.
وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعد آدميا، أو مبدأ نشوء آدمي، ولو كان مضغة مع اليقين، على ما قطع به المصنف وغيره. أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر (4)، والعلامة في المنتهى (5) بعدم ترتب الحكم عليهما.
وقال في الذكرى: إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا (6). وتوقف فيه بعض المحققين، لانتفاء التسمية (7). واعترضه جدي: بأنه لا وجه للتوقف بعد فرض العلم (8). وفيه: إن منشأ التوقف عدم صدق الولادة عرفا، وإن علم أنه علقة، فالتوقف في محله.