في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات، وهي عشرة أنواع:
الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.
____________________
قوله: الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.
أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة، قاله في المعتبر (1).
والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.
والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (2)، إلا أن المتبادر منه بول الانسان.
ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن
أجمع علماء الاسلام على نجاسة البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ذلك من الانسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة، قاله في المعتبر (1).
والمراد بالنفس السائلة: الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بقوة ودفع. ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كالسمك.
والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (2)، إلا أن المتبادر منه بول الانسان.
ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقا ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبد الله بن