____________________
صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة " (1) وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (2)، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال (3) يفيد العموم.
فروع: الأول: القيح طاهر، وكذا الصديد إن خلا من الدم، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (4)، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم، قال: ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل (5).
الثاني: القئ طاهر، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية، ويؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: " لا بأس به " (6).
فروع: الأول: القيح طاهر، وكذا الصديد إن خلا من الدم، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (4)، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم، قال: ولو خلا من ذلك لم يكن نجسا، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة، لأنه يوافق على هذا التفصيل (5).
الثاني: القئ طاهر، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية، ويؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: " لا بأس به " (6).