____________________
ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته (1)، وربما كان لكونه غذاءا متغيرا فأشبه الغائط، وهو قياس محض مع الفارق.
الثالث: المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى (2)، للأصل، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتطيب به (3)، وكان أحب الطيب إليه. (4) الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.
قوله: لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.
هذا مذهب الأصحاب، وحكى فيه الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر الاجماع (5). وربما ظهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته (6)، وهو بعيد، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان فالمذهب هو الطهارة، تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الدم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس " قال، قلت: إنه يكثر
الثالث: المسك طاهر إجماعا قاله في التذكرة والمنتهى (2)، للأصل، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتطيب به (3)، وكان أحب الطيب إليه. (4) الرابع: لو اشتبه الدم المرئي في الثوب هل هو طاهر أو نجس، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر حتى الجلد على الأظهر، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو عنه.
قوله: لا ما يكون رشحا كدم السمك ونحوه.
هذا مذهب الأصحاب، وحكى فيه الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، والمصنف - رحمه الله - في المعتبر الاجماع (5). وربما ظهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته (6)، وهو بعيد، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي. وكيف كان فالمذهب هو الطهارة، تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الدم البراغيث؟ قال: " ليس به بأس " قال، قلت: إنه يكثر