مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.
____________________
وما رواه عمرو بن أبي المقدام عن الصادق أنه وصف التيمم: فضرب بيديه على الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبينه (1).
وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه، قاله في التذكرة (2). واستحب الشيخ رحمه الله تعالى - مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض (3)، ولا نعلم مستنده.
ومن المستحبات أيضا: التسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى: ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل (4).
قوله: ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه الجهة، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة، إذا المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها الطهارة خاصة.
ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولا مع الإمكان، إذ لو وقع قبل الإزالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق، إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة. وبهذا المعنى صرح في المعتبر (5). وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلا إذا ضاق الوقت عما عدا

(١) التهذيب (١: ٢١٢ / ٦١٤)، الاستبصار (١: ١٧١ / ٥٩٤)، وفيهما بتفاوت يسير، الوسائل (٢:
٩٧٧)، أبواب التيمم ب (١١) ح (٦).
(٢) التذكرة (١: ٦٤).
(٣) المبسوط (١: ٣٣)، والنهاية: (49).
(4) الذكرى: (109) وفيه: تحليلها.
(5) المعتبر (1: 394).
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست