____________________
" الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس " (1).
قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (2). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (3).
قوله: وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (4) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (5).
قوله: ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (6)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة
قوله: وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه.
ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (2). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه (3).
قوله: وليلة النصف من شعبان.
لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (4) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال، وهو ضعيف (5).
قوله: ويوم الغدير.
هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجماع الفرقة (6)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " وساق الحديث إلى قوله: " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة