الأولى: لا يجوز نبش القبور،
____________________
فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (1) وبقول الكاظم عليه السلام:
" لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس " (2).
ويتوجه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه (3) " وحمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر (4). وهو يتوقف على المعارض.
قوله: الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع، الأولى: لا يجوز نبش القبور.
لا ريب في تحريم النبش، لأنه مثلة بالميت وهتك له، قال في المعتبر: وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها، وعد أربعا:
الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية: إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب.
" لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس " (2).
ويتوجه عليه أن النهي في هاتين الروايتين إنما تعلق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه، مع أن ابن بابويه - رحمه الله - روى في كتابه مرسلا عن الكاظم عليه السلام أنه قال: " إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استراح ومن كان منافقا وجد ألمه (3) " وحمله الشهيد - رحمه الله - في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشي على آخر (4). وهو يتوقف على المعارض.
قوله: الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع، الأولى: لا يجوز نبش القبور.
لا ريب في تحريم النبش، لأنه مثلة بالميت وهتك له، قال في المعتبر: وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها، وعد أربعا:
الأولى: إذا وقع في القبر ماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانة للمال عن الإضاعة.
الثانية: إذا غصبت أرض ودفن فيها فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فيجب إزالته، وكذا لو كفن في الثوب المغصوب.