____________________
وصحيحة جميل بن دراج: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضئون به، يتوضأ بعضهم ويؤمهم؟
قال " لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).
وصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (2).
وقال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء - كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء - يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) (3).
وبطلانه ظاهر، لأن ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب، لأن عدم الماء في الحضر نادر، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف، كما حقق في محله.
قوله: ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (4) وعلى أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا
قال " لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم، إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا " (1).
وصحيحة حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: " لا، هو بمنزلة الماء " (2).
وقال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء - كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء - يترك التيمم والصلاة، لأن التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله: (وإن كنتم مرضى أو على سفر) (3).
وبطلانه ظاهر، لأن ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب، لأن عدم الماء في الحضر نادر، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف، كما حقق في محله.
قوله: ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
أجمع علماؤنا وأكثر العامة (4) وعلى أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلا