وأن يكون الكفن قطنا،
____________________
الطرائق، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة (1)، لدلالة الاسمين على الزينة، وظاهر الأكثر مغايرته لها. وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع، ومنطق، وخمار، ولفافتين " (2) وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القميص. والمنطق بكسر الميم:
ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان. والخمار: القناع، لأنه يخمر به الرأس، وليس فيها ذكر للنمط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.
قوله: ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وغيرها من الأخبار (3).
قوله: وأن يكون الكفن قطنا.
هذا مذهب العلماء كافة، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات: منها: رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون
ما يشد به الوسط، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان. والخمار: القناع، لأنه يخمر به الرأس، وليس فيها ذكر للنمط، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل، لما بيناه فيما سبق من أن مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو ثلاث لفائف في مطلق الكفن.
قوله: ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
هذا مذهب الأصحاب، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وغيرها من الأخبار (3).
قوله: وأن يكون الكفن قطنا.
هذا مذهب العلماء كافة، قاله في المعتبر (4)، ويدل عليه روايات: منها: رواية أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون