ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم
____________________
والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين.
قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، كذا المرأة.
المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب (1)، والأظهر الجواز مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، وصحيحة منصور، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (2).
والعجب أن العلامة في المنتهى (3) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.
قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، ونقل عليه المصنف في المعتبر الاجماع (4). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه
قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، كذا المرأة.
المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب (1)، والأظهر الجواز مطلقا، تمسكا بمقتضى الأصل، وصحيحة منصور، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته (فتموت) يغسلها؟ قال: " نعم، وأمه وأخته ونحو هذا، يلقي على عورتها خرقة " (2).
والعجب أن العلامة في المنتهى (3) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب، مع صراحته في جواز التغسيل مجردا مع ستر العورة.
قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، ونقل عليه المصنف في المعتبر الاجماع (4). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه