____________________
والثاني: لا، للأصل، وهو خيرة المختلف (1).
الثالث: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة، وهو خيرة الشهيد في الدروس (2). وقيل: إنه كغيره من الأحداث، متى حصل كفى في وجوب موجبه، واختاره الشهيد في البيان (3)، وقواه جدي في روض الجنان (4)، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل (5)، وبقوله عليه السلام في خبر الصحاف: " فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " (6).
وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى: إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة (7).
وهو غير واضح، ولا ريب أن الأول أحوط (8).
ويتفرع عليهما: ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول.
الثالث: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة، وهو خيرة الشهيد في الدروس (2). وقيل: إنه كغيره من الأحداث، متى حصل كفى في وجوب موجبه، واختاره الشهيد في البيان (3)، وقواه جدي في روض الجنان (4)، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل (5)، وبقوله عليه السلام في خبر الصحاف: " فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل " (6).
وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى: إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة (7).
وهو غير واضح، ولا ريب أن الأول أحوط (8).
ويتفرع عليهما: ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة، فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلا أو طارئا، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول.