____________________
ما لا نفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات، والأصح: الطهارة كما اختاره في المعتبر (1)، وقطع به في المنتهى (2) من غير نقل خلاف، لأن المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق.
أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجها، لأن الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.
قوله: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.
منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار، فروى وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " (3).
وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟
فكتب: " لا " (4).
والروايتان ضعيفتا السند جدا فإن وهب بن وهب عامي مطعون فيه بالكذب (5)، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال، (6) وقال الشيخ: إنه
أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجها، لأن الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له.
قوله: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.
منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار، فروى وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، قال: " لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب " (3).
وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟
فكتب: " لا " (4).
والروايتان ضعيفتا السند جدا فإن وهب بن وهب عامي مطعون فيه بالكذب (5)، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال، (6) وقال الشيخ: إنه