____________________
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي، أغسله أو أصلي فيه؟ قال: " صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها " (1).
وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية، جمعا بينها وبين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه (2). وهو مشكل، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.
ويظهر من المصنف - رحمه الله تعالى - التوقف في هذا الحكم، فإنه قال بعد أن ضعف الأخبار من طرفين: والاستدلال بالآية فيه إشكال، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (3) (4).
قوله: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتد.
المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده حصول الثخانة له، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف، وذكر المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: أنها تتحقق بمجرد الغليان (5). وهو غير واضح.
والحكم بنجاسة العصير (إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه) (6) مشهور بين المتأخرين
وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية، جمعا بينها وبين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه (2). وهو مشكل، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع.
ويظهر من المصنف - رحمه الله تعالى - التوقف في هذا الحكم، فإنه قال بعد أن ضعف الأخبار من طرفين: والاستدلال بالآية فيه إشكال، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (3) (4).
قوله: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتد.
المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله، وباشتداده حصول الثخانة له، وينبغي الرجوع فيها إلى العرف، وذكر المحقق الشيخ علي - رحمه الله -: أنها تتحقق بمجرد الغليان (5). وهو غير واضح.
والحكم بنجاسة العصير (إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه) (6) مشهور بين المتأخرين