____________________
ما تختاره ويكون الباقي استحاضة. ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة، والتعبد في باقي الشهر، أخذا بالمتيقن (1). وهو حسن.
قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع.
الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة، لعدم إمكان الانقطاع.
ولو علمت وسط الحيض، وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا. ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم.
ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمله عشرة، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة. وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها (2) إن قصر عنها، قبله أو بعده، أو بالتفريق، وإن ساوى إحداها (3) كان لها الاقتصار عليه.
قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى، فإنه لا يجب قضاء
قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع.
الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول، غير أنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة، لعدم إمكان الانقطاع.
ولو علمت وسط الحيض، وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا. ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم.
ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمله عشرة، تجمع فيها بين التكاليف الثلاثة، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة. وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها (2) إن قصر عنها، قبله أو بعده، أو بالتفريق، وإن ساوى إحداها (3) كان لها الاقتصار عليه.
قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى، فإنه لا يجب قضاء