____________________
الرابع: لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة، مع أن الحال قد يختلف بذلك. والظاهر أن المرجع فيهما إلى العادة.
قوله: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.
الظاهر أن المشار إليه بذلك: جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.
والمراد من كونها بحكم الطاهر: أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.
وفي جواز إتيانها قبله أقوال، أظهرها: الجواز مطلقا، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لعموم قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن) (2)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها " (3)، وفي صحيحة صفوان بن يحيى: " ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).
وقيل بتوقفه على الغسل خاصة، (5) لقوله عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين:
قوله: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.
الظاهر أن المشار إليه بذلك: جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.
والمراد من كونها بحكم الطاهر: أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.
وفي جواز إتيانها قبله أقوال، أظهرها: الجواز مطلقا، وهو خيرة المصنف في المعتبر (1)، لعموم قوله تعالى (فإذا تطهرن فأتوهن) (2)، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: " ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا في أيام حيضها " (3)، وفي صحيحة صفوان بن يحيى: " ويأتيها زوجها إذا أراد " (4).
وقيل بتوقفه على الغسل خاصة، (5) لقوله عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين: